الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء:
سمعت من جابر بن عبد الله خبرا أخبرنيه أبو الزبير عنه في الصبرة وقال: [حسبت] فقلت: كيف ترى أنت في ذلك؟ فنهى عنه.
3438 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس أخبره عن أبيه أنه كان يكره أن تباع صبرة بصبرة من طعام لا تعلم مكيلتهما أو تعلم مكيلة إحداهما ولا تعلم مكيلة الأخرى أو لا تعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه وهذه بهذه.
قال: لا إلا كيلا بكيل يدا بيد.
3439 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما المزابنة؟ فقال: التمر في النخل يباع بالتمر.
فقلت: إن علمت مكيلة التمر أو لم تعلم؟
قال: نعم. قال ابن جريج: فقال إنسان لعطاء: فبالرطب؟ قال: سواء التمر والرطب ذلك مزابنة.
قال الشافعي:
وبهذا نقول إلا في العرايا قال:
وجماع المزابنة أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد فلا يجوز منه شيء يعرف كيله بشيء منه جزاف لا يعرف كيله ولا جزاف منه بجزاف.
وبسط الكلام في شرحه.