معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٣١
فتكون خارجة من البيع.
أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلثيه فيكون ما استثنى خارجا من البيع.
قال أحمد:
قد روينا عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الثنيا إلا أن يعلم.
3421 - أخبرناه أبو بكر بن رجاء الأديب قال حدثنا أبو بكر بن بالويه قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء فذكره.
ورواه أبو الزبير عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] دون قوله: ' إلا أن يعلم '.
ومن ذلك [الوجه] أخرجه مسلم.
وتفسير هذا فيما حكينا عن عطاء ثم عن الشافعي.
3422 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء:
أبيعك ثمر حائطي هذا بأربع مائة دينار فضلا عن الصدقة قال: نعم إن الصدقة ليست لك إنما هي للمساكين.
3423 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال:
إن بعت ثمرك ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعك فالصدقة على المبتاع.
قال: إنما الصدقة على الحائط. قال: هي [على] المبتاع.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»