معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٧
الحديث / على وجهه.
قال: وهذا مما أستخير الله فيه.
ولو صرت إلى القول به وضعت كل قليل وكثير.
((726 - باب المزابنة والمحاقلة)) 3430 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: نهى عن المزابنة.
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
3431 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة.
والمحاقلة: بيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.
والمزابنة: أن يبيع الثمر من رؤوس نخله بمائة فرق ثمر.
والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان مختصرا.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»