معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٣
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
وقد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك '.
أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء.
[قال أحمد]:
الدلالة على رجوعه فيها قبل القبض كالدلالة على رجوع الواهب في هبته قبل القبض.
ونحن نذكرها إن شاء الله.
قال أحمد:
روينا عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره.
قال الشافعي في القديم:
أنس تصدق بداره على ولده.
وعمرو حين بلغ ولده وولد ولده.
فقد يجوز إذا كان من تصدق عليه فصار يملك سكنى داره أنزل أنس بن مالك كما نزل غيره.
قال أحمد:
وقد حكى الشافعي في مسائل حرملة عن مالك في الرجل يحبس داره على ولده ويستثنى منها لنفسه بيتا يسكنه ما عاش يجوز ذلك ولم ينكره الشافعي.
وفيما روى ابن وهب عن مالك:
أن زيد بن ثابت وابن عمر حبس كل واحد منهما داره وكان يسكن مسكنا منها.
[تم المجلد الرابع بفضل الله وعونه ويليه المجلد الخامس وأوله: باب الهبة].
ونسأل الله لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين حسن الختام.
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553