معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٥
خبر أن مبتاع العرية يبتاعها ليأكلها.
وذلك يدل على أن لا رطب له في موضعها يأكله غيرها.
ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه معها أكثر من العرايا يأكل من حائطه ولم يكن عليه ضرر إلى ابتياع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي.
قال الشافعي:
ونهى النبي [صلى الله عليه وسلم] أن تباع العرايا إلا في خمسة أوسق أو دونها دلالة على ما وصفت من أنه إنما رخص فيها لمن لا تحل له.
و [ذلك أنه] لو كان كالبيوع غيره كان بيع خمسة ودونها وأكثر منها سواء.
ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة.
/ لأذى الداخل عليه الذي أعراه [وكان إنما أرخص له لتنحية الأذى] كان أذى الداخل عليه في أكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق.
وبسط الكلام في شرحه.
قال في رواية أبي عبد الله:
والعرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة وأكثر بخرصه من التمر يخرص الرطب رطبا ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»