معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٩
رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وزهير بن حرب وزاد / فيه حتى تبيض وتؤمن العاهة.
وذكر السنبل فيه مما يتفرد به أيوب السختياني من بين أصحاب نافع عن نافع وأيوب عند أهل العلم بالحديث من الثقات الأثبات.
((724 - [باب] الثنيا في البيع)) 3414 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائط ويستثني منه.
3415 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي فقال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو أن جده محمد بن عمرو باع حائطا له يقال له: الأفراق بأربعة آلاف واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا أو ثمرا.
قال الشافعي:
أنا أشك.
3416 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها.
3417 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال:
قلت: لعطاء قلت لبيعي أبيعك حائطي إلا خمسين فرقا أو كيلا مسمى ما كان؟.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»