معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٣
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وبهذا كله نقول.
/ قال: وفي سنن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دلائل منها:
أن يبدو صلاح الثمر الذي أحل بيعه أن تحمر أو تصفر ودلالة إذا قال:
' إذا منع الله الثمر فبم يأخذ أحدكم مال أخيه '؟.
إنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها لا أنه نهى عما يقطع منها وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما تمنعه ما تترك مدة تكون فيها الآفة والثلج وكل ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه لأنه خارج مما نهى عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] داخل فيما أحل الله من البيع.
قال أحمد:
وقد حمل بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون واستدل عليه بما روينا عن نهيه عن بيع السنين وما ورد في معناه وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن تكون.
وعرفنا بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقا إذا كانت ما لم يبد فيها الصلاح ألا تراه علق المنع بغاية توجد بعد أن تكون الثمار بمدة.
فقال: ' حتى تزهو '.
وقال في رواية جابر: ' حتى تشقح '.
قيل: وما تشقح؟ قال:
' تحمار أو تصفار ويؤكل منها '.
وقال في رواية أخرى عن جابر:
' حتى تطيب '.
وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بدو الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيها فيجوز بيعها بعد بدو الصلاح فيها مطلقا.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»