خالد، نا مروان بن محمد، نا سفيان، عن هشام بن حجير عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت فلأولى رحم ذكر ".
4029 - نا محمد بن جعفر المطيري، نا إسماعيل، بن عبد الله بن ميمون، نا عبيد الله بن موسى، نا حسن بن صالح، عن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أخبرني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال: " لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها، ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم ترث من ديته وماله شيئا، وإن قتل صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم ترث من ديته " محمد بن سعيد الطائفي ثقة.
4030 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى، أنا الحسن بن صالح بإسناده مثله، محمد بن سعيد الطائفي ثقة.
4031 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا بحر بن نصر، نا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، عن داود بن أبي هند، عن عمر بن عبد العزيز " أنه كان لا يورث ميتا من ميت، ويورث الأحياء من الأموات ".
4032 - وأخبرني سفيان الثوري عن أبي الزناد قال: " قسمت مواريث أصحاب الحرة، فورث الأحياء من الأموات، ولم يرث الأموات من الأموات ".
4033 - حدثنا أبو بكر، نا بحر، نا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر بن حفص، " أن أم كلثوم وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة، لم يدر أيهما هلك قبل فلم يتوارثا ".
4034 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري، نا يعقوب الدورقي، نا روح بن