شرحبيل أن أبا موسى الأشعري سئل عن رجل ترك ابنة، وابنة ابنه وأخته لأبيه وأمه، فقال للابنة النصف، وما بقى فللأخت للأب والأم، وقال: إن ابن مسعود سيقول مثل ما قلت، فسألوا ابن مسعود وأخبروه بما قال أبو موسى، فقال ابن مسعود كيف أقول، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت من الأب والأم ".
4056 - ثنا إبراهيم بن حماد، أنا علي بن حرب، نا عبد الرحمن المحاربي، عن محمد ابن عمرو، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة، فسكت وهو راكب، فسار هنيئة، فقال: " حدثني جبرائيل عليه الصلاة و السلام أن لا ميراث لهما ".
وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفي وغيره، عن محمد بن عمرو، ورواه مسعدة بن اليسع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ووهم فيه، والأول أصح، وحديث مسعدة يأتي بعد هذا.
4057 - نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا هشام بن يونس، نا الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه " أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيدا وقعا في يوم واحد، والتقت الصائحتان، فلم يدر أيهما هلك قبل، فلم ترثه، ولم يرثها، وأن أهل صفين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا ".
4058 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا عباس بن محمد، نا يحيى بن أبي بكير، نا أبو هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامر عن مولود ليس بذكر ابن أثنى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط، فسئل عامر عن ميراثه، فقال عامر: " نصف حظ الذكر، ونصف حظ الأنثى ".
4059 - نا الحسين بن إسماعيل وأحمد بن علي بن العلاء قالا: نا يوسف بن موسى، نا عمرو بن حمران، عن عوف، عن سليمان بن جابر الهجري قال: قال عبد الله بن مسعد: قال لي