سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٠٣
4318 - نا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا: نا أبو الوليد بن برد الأنطاكي، نا الهيثم بن جميل، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.
4319 - نا أبو روق الهمداني، نا أحمد بن روح، نا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر.
4320 - حدثنا محمد بن منصور، نا عمرو بن علي، نا معاذ بن هشام. ح وثنا أبو حامد ابن هارون، نا يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة.
ح ونا القاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بلبل أبو أحمد، نا الحسن بن سلام، نا عفان، نا حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المصة الواحدة، أتحرم؟ قال: " لا "، وقال أبو حامد أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله أتحرم الرضعة الواحدة؟ قال: (لا ".
4321 - نا إبراهيم بن حماد، نا زيد بن أخزم، نا عبد الصمد، نا أبي، نا حسين المعلم، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم المصة ولا المصتان، ولكن ما فتق الأمعاء ".
4322 - نا محمد بن الحسين الحراني، نا أحمد بن يحيى بن زهير، نا عبد الرحمن، بن سعيد أبو أمية، نا عبد الرحمن بن القطامي، نا أبو المهزم، عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فلانا تزوج وقد أرضعتهما، قال: " فكيف أرضعتهما؟ " قالت: أرضعت الجارية وهي ابنة سنتين ونصف، وأرضعت الغلام هو ابن ثلاث سنين، فقال " اذهبي فقولي له فليضاجعها هنيئا مريئا، ولا رضاع بعد الفطام، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد " ابن القطامي ضعيف.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست