4343 - نا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، نا أبي، نا خالد بن يوسف، نا أبي نا زياد بن سعد، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل عن اللقطة، فقال: " لا تحل اللقطة، من التقط شيئا فليعرفه سنة، فإن جاءه صاحبها ليردها إليه، وإن لم يأت صاحبها فليتصدق، بها، وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له ".
4344 - نا أبو محمد بن صاعد، نا عمرو بن علي، نا معتمر بن سليمان، عن عيسى بن المسيب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: " فرغ من أربعة:
الخلق، والخلق، والرزق، والأجل، فليس أحد اكتسب من أحد، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ".
4345 - نا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل، الآدمي نا الفضل بن سهل، نا الأسود ابن عامر، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل أسر، فأخذت العضباء معه، فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حمار عليه قطيفة، فقال: يا محمد علام تأخذوني وتأخذون العضباء، وأنا مسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح " قال: ومضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد إني جائع فأطعمني، وإني ظمآن فاسقني، فقال: " هذه حاجتك؟ "، قال: ففودي برجلين، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله، وكانت من سوابق الحاج قال: فأغار المشركون على سرح المدينة، وأسروا امرأة من المسلمين، قال: وكان المشركون يريحون إبلهم بأفنيتهم، فلما كان الليل نوموا، وعمدت إلى الإبل، فما كانت تأتي على ناقة منها إلا رغت، حتى أتت على العضباء، فأتت على ناقة ذلول فركبتها حتى أتت المدينة، ونذرت إن الله تعالى نجاها لتنحرنها، فلما أتت المدينة عرف الناس الناقة، وقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بنذرها فقال: " بئسما جزيتها أو جزيتيها، لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم ".
4346 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، نا عبد الرزاق، انا ابن جريج قال: قال عطاء: تحرم منها ما قل وما كثر، قال: وقال ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة رضي الله عنها في الرضاع أنه لا يحرم منه دون سبع رضعات، قال قول الله عز