سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١١٥
الأصبهاني، نا أبو مسعود أحمد بن الفرات، أنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن نافع. عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه قال: أصبت أرضا بخيبر، فقلت: يا رسول الله، إني أصبت أرضا ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن شئت تصدقت بها، وحبست أصلها "، قال: فجعلها عمر: لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها على الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، والغزاة في سبيل الله، وفي الرقاب، والضيف، لا جناح عن من وليها أن يأكل منها، ويطعم صديقا غير متمول فيه، وأوصى بها إلى حفصة رضي الله عنها، ثم إلى الأكابر من آل عمر رضي الله عنه، هذا لفظ أبي مسعود، قال أبو مسعود: هذا أجود حديث رواه ابن عون، زاد معاذ: وأوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين، ثم إلى الأكابر من آل عمر، قال ابن عون: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا.
4369 - نا محمد بن عبد الله بن زكريا، نا أبو عبد الرحمن النسائي، نا إسماعيل بن مسعود، أنا بشر، عن ابن عون، قال: ونا حميد بن مسعدة، أنا بشر بن المفصل، نا ابن عون بهذا نحوه. وقال: أن لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث، نحو حديث النضر.
4370 - نا محمد بن عبد الله، نا أبو عبد الرحمن، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون بهذا. وقال: فحبس أصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها على الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي المساكين، وابن السبيل، والضيف. ورواه داود بن أبي هند عن ابن عون.
4371 - نا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، نا عمران بن بكار الكلاعي بحمص، نا الربيع بن روح، نا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن عدي بن عبد الرحمن، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: أتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت أرضا بخيبر، ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها " قال: فحبس عمر أصلها، وتصدق بها: لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف وأن يطعم صديقا غير متمول فيه. ورواه الثوري عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست