سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٩٩
ويهودية قد زنيا، فقال لليهود: " ما يمنعكما أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا: كنا نفعل إذ كان ذلك فينا، فلما ذهب ملكنا فلا تجتري على الفعل، فقال لهم: " ائتوني بأعلم رجلين فيكم، فأتوه بابني صوريا، فقال لهما: أنتم أعلم من وراءكما؟ قالا: يقولون، قال: " فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدهما في التوراة، فقالا: الرجل مع المرأة زنية، وفيه عقوبة، والرجل على بطن المرأة زنية، وفيه عقوبة فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم، قال: ائتوني بالشهود، فشهد أربعة، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي.
4306 - نا أبو محمد بن صاعد وأبو بكر النيسابوري، وموسى بن جعفر بن قرين وأحمد ابن إبراهيم بن حبيب الزراد وعبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري قالوا: نا الربيع بن سليمان، نا بشر بن بكر، نا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل يجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان وما استكرهوا عليه ".
4307 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد بن مسلم، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وما أكرهوا عليه، إلا أن يتكلموا به، ويعملوا به ".
4308 - نا أبو بكر محمد بن الحسن المقري، نا الحسين بن إدريس، عن خالد بن الهياج، نا أبي، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، وعن أبي أمامة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على مقهور يمين ".
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست