سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٠٢
4313 - نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، نا محمد بن سنان، نا عبيد الله بن تمام، نا حنظلة نا سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ".
4314 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير. ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ".
قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن المسيب، فقال: إذا دخلت قطرة واحدة في جوف الصبي وهو صغير حرمت عليه، وقال عثمان: " إلا ما فتق الأمعاء من اللبن "، ولم يزد على هذا.
4315 - نا الحسين بن إسماعيل، نا خلاد بن أسلم، نا النضر بن شميل، نا سليمان بن المغيرة، نا أبو موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر، فولدت فجعل الصبي لا يمص، فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه، قال حتى وجدت طعم لبنها في حلقي، فأتى أبا موسى الأشعري فذكر ذلك له، فقال حرمت عليك امرأتك، فأتاه ابن مسعود فقال: أنت الذي تفتي، ما هذا بكذا وكذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم ".
4316 - نا الحسين بن إسماعيل، نا أبو هشام الرفاعي، نا أبو بكر بن عياش، نا أبو حصين، عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى فقال: إن امرأتي ورم ثديها، فمصصته، فدخل في حلقي شئ سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود فقال: سألت أحدا غيري. قال: نعم أبا موسى، فشدد علي، فأتى أبا موسى فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى:
" لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم ".
4317 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان يقول " لا رضاع بعد حولين كاملين ".
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست