4291 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال: " مد من حنطة لكل مسكين ".
4292 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد بن مسلم، نا حجاج، نا ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة في هذا المسجد يقول: " ثلاثة أشياء فيهن مد مد، في كفارة اليمين، وفي كفارة الظهار، وفدية طعام مسكين ".
نا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، نا عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي، نا محمد ابن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " لكل مسكين مد من حنطة، فيه إدامه ".
4294 - نا محمد بن منصور بن أبي الجهم، نا نصر بن علي، نا يزيد بن زريع، نا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام، أطعم عن كل يوم مدا واحدا ".
4295 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا عمرو بن أبي سلمة، نا زهير ابن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه ".
4296 - حدثنا محمد بن مخلد، نا عباس بن عبد الله الترقفي، نا يحيى بن يعلى، نا أبي، نا غيلان بن جامع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي قال: شهد رجلان من أهل دقوقاء نصرانيان على وصية مسلم مات عندهم، فارتاب أهل الوصية، فأتوا بهما أبا موسى الأشعري، فاستحلفهما بعد صلاة العصر، والله ما اشترينا به ثمنا، ولا كتمتما شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، قال عامر: قال أبو موسى: " والله إن هذه لقضية ما قضى بها منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم