يريد به وجه الله، فكفارة يمين، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر لا يريد به وجه الله، فكفارة يمين، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر يريد به وجه الله، فليركب، ولا يمشي، فإذا أتى مكة قضى نذره، ومن جعل عليه نذرا لله فيما يريد به وجه الله، فليتق الله وليف به ما لم يجهده "، غالب ضعيف الحديث.
4277 - نا حمزة بن القاسم الإمام، نا محمد بن الخليل، نا محمد بن عبد الله بن عمران البياضي، نا طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به ".
4278 - حدثنا أبو عمر، نا يحيى بن الفضل الخرقي، نا أبو عامر، نا زهير بن محمد، عن ابن حرملة: أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني قلت: علي المشي إلى الكعبة، فقال سعيد: قلت على نذر؟ قال الرجل: لا، فقال: ليس عليك شئ.
4279 - نا محمد بن الحسن بن علي الحراني، نا محمد بن الحسن بن قتيبة، نا أبي، نا أيوب بن سويد الرملي، عن الحسن بن عمارة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي إسرائيل وهو قائم في الشمس، فقال: " ما بال هذا "؟
فقالوا: يا رسول الله نذر أن لا يتكلم، ولا يستظل، ولا يقعد، وأن يصوم، فقال: " مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليصم " ولم يأمره بالكفارة.
4280 - وعن الحسن بن عمارة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الحسن بن عمارة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.