سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٨٦
مكتوبة عنده ".
4247 - نا عمر بن أحمد بن علي الدرني، نا محمد بن الوليد القرشي، نا عبد الوهاب، الثقفي، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه، ويبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ".
4248 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن جعفر لقلوق، نا عبيد الله بن تمام، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة. وله مال يريد أن يوصي فيه إلا أوصى فيه ".
4249 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، نا بكر بن سهل، نا عبد الله بن يوسف، نا عمر بن المغيرة، نا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأضرار في الوصية من الكبائر ".
4250 - نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا عباس بن محمد، نا معاوية بن عمرو، نا أبو إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: " ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه ".
4251 - نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة ".
2452 - نا علي بن إبراهيم بن عيسى، نا أحمد بن محمد الماسرجسي، نا عمرو بن زرارة، نا زياد بن عبد الله، نا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ".
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست