سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
فالأوقية منه حرام ".
6410 - حدثنا ابن عياش، نا ابن عرفة، نا عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن المحاربي جميعا عن ليث بإسناده وقال: " فالحسوة منه حرام ".
4611 - نا عبد الله بن محمد، نا أحمد بن حنبل، حدثني عفان، حدثني مهدي بن ميمون، ح ونا عبد الله، نا شيبان بن فروخ، نا مهدي بن ميمون، نا أبو عثمان الأنصاري قال:
سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر الفرق، فملء الكف منه حرام ". قال أبو القاسم أسم أبي عثمان عمرو بن سالم، وكان قاضي أهل مرو، روى عنه مطرف.
4612 - نا الحسين بن إسماعيل، نا إبراهيم بن محشر، نا عبد الله بن المبارك، أخبرني الربيع بن صبيح، عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ما أسكر الفرق منه، فالحسوة منه حرام ".
4613 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، نا يحيى بن الورد، نا أبي، عن عدي بن الفضل، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر الفرق فالأوقية منه حرام " قال ابن صاعد: هذا إنما يروى عن أبي عثمان عن القاسم.
4614 - حدثنا محمد بن مخلد، نا فضل بن العباس الرازي، نا حسين بن عيسى الرازي، نا سلمة بن الفضل، عن أبي جعفر الرازي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر الفرق، فالأوقية منه حرام ".
4615 - حدثنا إبراهيم بن حماد، نا أحمد بن ملاعب، نا خلف بن الوليد، نا أبو جعفر
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست