وجل خير من قول عائشة، إنما قال الله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة)، ولم يقل: رضعة ولا رضعتين.
4347 - نا محمد بن إسحاق، نا عبد الرزاق، انا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " لا يحرم دون خمس رضعات معلومات ".
4348 - نا محمد نا إسحاق، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر وسأله رجل: أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما أعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما، فقال الرجل: إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير زعم أنه لا تحرم رضعة، فقال ابن عمر:
" قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين ".
4349 - نا محمد، نا إسحاق، نا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عمر وابن الزبير مثله.
4350 - نا القاسم بن إسماعيل المحاملي، نا يعقوب، بن إبراهيم ومحمد بن حسان الأزرق، قالا: ثنا إسحاق الأزرق، نا داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "، لفظ يعقوب.
آخر كتاب الرضاع