سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٠٩
وجل خير من قول عائشة، إنما قال الله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة)، ولم يقل: رضعة ولا رضعتين.
4347 - نا محمد بن إسحاق، نا عبد الرزاق، انا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " لا يحرم دون خمس رضعات معلومات ".
4348 - نا محمد نا إسحاق، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر وسأله رجل: أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما أعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما، فقال الرجل: إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير زعم أنه لا تحرم رضعة، فقال ابن عمر:
" قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين ".
4349 - نا محمد، نا إسحاق، نا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عمر وابن الزبير مثله.
4350 - نا القاسم بن إسماعيل المحاملي، نا يعقوب، بن إبراهيم ومحمد بن حسان الأزرق، قالا: ثنا إسحاق الأزرق، نا داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "، لفظ يعقوب.
آخر كتاب الرضاع
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست