عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وعلى بنت أخيها وعلى بنت أختها ونهى أن تنكح الكبرى على الصغرى والصغرى على الكبرى ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها قال أبو حاتم عموم الخطاب في الكتاب فإن طلقها فلا
(٤٢٨)