ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفئ بما في صحفتها أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بمكة قال حدثنا الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن لها ما كتب لها
(٣٧٦)