ذكر الخبر الدال على أن حج الرجل بامرأته التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره أفضل من جهاد التطوع أخبرنا محمد بن محمود بن مقاتل قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا معبد يقول سمعت بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب فقام إليه رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزاة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فحج بامرأتك لألحقنك ذكر بيان بأن خروج المرء مع امرأته إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج أفضل من خروجه في جهاد التطوع أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله
(٧٢)