ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربع مائة درهم أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ذكر وصف الحكم في المتوفي عنها زوجها حيث لم يفرض لها صداق في العقد ولم يدخل أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا
(٤٠٧)