ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد أخبرنا أبو عروبة بحران قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال قال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم قال لها أترضين ان أزوجك فلانا قالت نعم فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض صداقا فدخل بها فلم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أعطها شيئا وقد أعطيتها سهمي من خيبر فكان له سهم بخيبر فأخذته فباعته فبلغ مائة ألف
(٣٨١)