تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وأباح الله جل وعلا للزوج الأول أن يتزوج بها بعد أن تزوجها زوج آخر وفسرته السنة وثلاثمائة لا تحل للزوج الأول حتى يكون بينها وبين الزوج الثاني وطء بذواق العسيلة ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة ثم تحل حينئذ للزوج الأول أخبرنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها ثم أراد الأول ان يتزوجها قال لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته قال أبو حاتم قال الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فأباح الله لها أن تنكح الزوج الأول بعد أن نكحها الزوج الثاني وأبان المصطفى صلى الله عليه وسلم مراد الله
(٤٢٩)