ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا بن المبارك عن عاصم بن سليمان عن عامر قال سمعت جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
(٤٢٥)