ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت له يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك حاجة بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شئ تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيته إياها جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن
(٤٠٣)