من لحوم الإبل وعن الصلاة في أعطانها وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجوابين أرى البيان أنه أراد الوضوء المفروض لولاء دون غسل اليدين ولو كان ذلك غسل اليدين من الغمر لاستوى فيه لحوم الإبل والغنم جميعا وقد كان ترك الوضوء مما مسته النار وبقي المسلمون عليه مدة ثم نسخ ذلك وبقي لحوم الإبل مستثنى من جملة ما أبيح بعد الخطر الذي تقدم ذكرنا له ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم ان الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب أخبرنا محمد بن أحمد بن نضر الخلقاني بمرو قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قدر فانتشل منها عظما فأكله ثم صلى ولم يتوضأ
(٤١١)