ح وثنا محمد بن يحيى والحديث له أنه قال ثنا عبد الرزاق أنه قال أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات أنه قال فردهم ثم أنه قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطا فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس (1) ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث أنه قال فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق امرأة من بني رواس وبنو رواس حي من بني عامر بن صعصعة (719) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا بشر بن عمر أنه قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار) * (720) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال وفيما قرأت علي بن نافع عن مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق (721) حدثنا عبد الله بن هاشم أنه قال ثنا يحيى يعني بن سعيد عن هشام يعني بن حسان أنه قال ثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وأصدقها عتقها (722) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا أبو داود أنه قال أنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقط (723) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عبد الرزاق أنه قال أنا معمر عن
(١٨٠)