الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قيل وما إذنها يا رسول الله أنه قال أن تسكت الحديث للدارمي (708) حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله المخرمي وعبد الله بن هاشم قالا ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أنه قال سمعت بن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنوا وقال المخرمي استأمروا النساء في أبضاعهن قيل فإن البكر تستحيي فتسكت أنه قال فسكاتها إذنها وقال المخرمي تستحيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذنها (709) حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي أنه قال ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وصماتها إقرارها (710) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال وفيما قرأت علي بن نافع عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنهما أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (711) حدثنا هارون بن إسحاق أنه قال ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين ودخل بي وأنا بنت تسع سنين (712) أخبرنا الربيع بن سليمان أن بن وهب حدثهم عن سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أبي يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
(١٧٨)