حماد ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا فاتك شئ من التكبير فبادر (1) قبل أن ترفع (2) وبه نأخذ.
6414 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا فاته بعض التكبير على الجنازة قضى ما فاته (3). 6415 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عمرو عن الحسن (4) قال: كان على الجنازة إذا فاته شئ من التكبير لم يقضه (5).
6416 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الحارث ابن زيد (6) قال: إذا جئت وقد كبر الامام على الميت، فقمت في الصف فلم (7) تكبر حتى يكبروا فكبر معهم (8).