جعلناها على رجليه بدا رأسه، وإذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعلها (1) على رأسه، ويجعل عليه شئ من إذخر، ومنا من أينعت (2) له ثمرته فهو يهديها (3) يعني يأكلها.
6196 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: وقد كان الرجل يكفن في ذلك الزمان في ثوب واحد إن خمر رأسه انكشفت رجلاه، وإن خمرت رجليه (4) انكشف رأسه، قال: وأمر أبو بكر إما عائشة وإما أسماء بنت عميس بأن تغسل ثوبين كان يمرض فيهما، فقالت عائشة: أو ثيابا جددا (5) أو أمثل منها؟
قال: الاحياء أحق بذلك.
6197 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ماذا بلغك أنه يستحب من كفن الميت؟ قال: البياض أدناه، قلت: إني أرى الناس قد علقوا القباطي (6)، قال: محدث، وأين القباطي من ذلك الزمان؟ أرهوا (7) حيا وزهوا ميتا؟
6198 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي