تحل عن الميت العقد (1).
6187 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
يكفن الميت في وتر قميص، ولفافتين، يلبس القميص، وتبسط، اللفافة على الأخرى، ثم يدرج فيها، ولا يزال عليه القميص.
6188 - عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الميت يقمص ويؤزر، ويلف (2) في الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه.
6189 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن أبي بكر عن مولى لأبي هريرة قال لأهله عند موته: لا تعمموني، ولا تقمصوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمم ولم يقمص (3).
6190 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء: لا يؤزر الميت، ولا يردى (4)، ولكن يلف فيها لفا (5).
6191 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس منهن عمامة.