المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
عبدك فإن طرح العبد عن نفسه كفى سيده، وإن كان مكاتبا فطرح عن نفسه فقد كفى سيده، وإن لم يطرح عن نفسه فليطرح عنه سيده (1) فإنه عبد حتى يعتق، فإن كان غائبا يوم الفطر فإذا قدمت فزك (2) عن نفسك، فإن كان لك أعبد نصارى لا يدارون (3) فزك عنهم، واطرح عن عبدك المسافر.
5805 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان كان لابن عمر مكاتبان (4) فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر (5).
5806 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع مثله.
5807 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: لا يؤدي الرجل عن مكاتبة زكاة الفطر إن شاء.
5808 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري في رقيق نصارى قال (6): لا يدارون، قال: هم (7) مال فليطرح عنهم، قال

(1) أخرجه " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء 4: 39 ملتان.
(2) في ص وز فزكى.
(3) في ص " لا يزالون " والصواب ما أثبتنا، ففي " ش " إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون للتجارة فزك عنهم يوم الفطر. أخرجه عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء 4: 38 ملتان.
(4) في ص وز مكاتبين.
(5) أخرجه " ش " عن حفص عن الضحاك عن نافع عنه 4: 38 ملتان. وقال " هق " رواه الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عنه 4: 161. وأسند معناه عن ابن طهمان عن موسى، وأخرجه " ش " عن ابن الدراوردي عن موسى بلفظ آخر 4 - 39.
(6) الظاهر أنها مزيدة خطأ وهي في ز أيضا.
(7) في " ص " هو، وفي ز " هم ".
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست