كان هدرا فقوله (صلى الله عليه وسلم) فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك وقوله (صلى الله عليه وسلم) [(يريد أن يشق عصاكم) معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس] باب إذا بويع لخليفتين قوله (صلى الله عليه وسلم) (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين وقد سبق قريبا نقل الاجماع فيه واحتمال إمام الحرمين باب وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع (وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك) قوله (صلى الله عليه وسلم) [(ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن أنكر
(٢٤٢)