ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقره النبي (صلى الله عليه وسلم) على المخالفة قوله (ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح) قال أبو إسحاق السبيعي [جلبان السلاح هو القراب وما فيه] والجلبان بضم الجيم قال القاضي في المشارق ضبطناه جلبان بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة قال وكذا رواه الأكثرون وصوبه ابن قتيبة وغيره ورواه بعضهم باسكان اللام وكذا ذكره الهروي وصوبه هو وثابت ولم يذكر ثابت سواه [وهو ألطف من الجراب يكون من الأدم يوضع فيه السيف مغمدا ويطرح في الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل قال العلماء وإنما شرطوا هذا لوجهين أحدهما أن لا يظهر منه دخول الغالبين القاهرين والثاني أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبة قوله (اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا) قال العلماء سبب هذا التقدير أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة وأما ما فوقها فله حكم الإقامة وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة فيمن نوى إقامة في بلد في طريقه وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة] قوله (لما أحصر النبي (صلى الله عليه وسلم) عند البيت) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا
(١٣٦)