في نفس العقد وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع (صلى الله عليه وسلم) باركابه قوله (صلى الله عليه وسلم) (بعينه بوقية) هكذا هو في النسخ بوقية وهي لغة صحيحة سبقت مرارا ويقال أوقية وهي أشهر وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع قوله (واستثنيت عليه حملانه) هو بضم الحاء أي الحمل عليه قوله (صلى الله عليه وسلم) (أتراني ما كستك) قال أهل اللغة المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص ومنه مكس الظلم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس قوله (فبعته بوقية) وفي رواية بخمس أواق وزادني أوقية وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفي بعضها بأوقية ذهب وفي بعضها بأربعة دنانير وذكر البخاري أيضا اختلاف الروايات وزاد بثمانمائة درهم وفي رواية بعشرين دينارا وفي رواية أحسبه بأربع أواق قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر قال القاضي عياض قال أبو جعفر الداودي أوقية الذهب قدرها معلوم وأوقية الفضة
(٣١)