أربعون درهما قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز فالمراد وقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة وأما من روى خمس أواق فالمراد خمس أواق من الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الاخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواق الفضة عما حصل به الايفاء ولا يتغير الحكم ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما قال فما زال يزيدني وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضا لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير وأما رواية أوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة كما قال وزادني أوقية وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزادني قيراطا وأما رواية عشرين دينارا فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها والله أعلم قوله (على أن لي فقار ظهره) هو بفاء مفتوحة ثم قاف وهي خرازاته أي مفاصل عظامه واحدتها فقارة قوله (فقلت له يا رسول الله اني عروس) هكذا يقال للرجل عروس كما يقال ذلك للمرأة لفظها واحد لكن يختلفان في الجمع فيقال رجل عروس ورجال عرس بضم العين والراء وامرأة عروس ونسوة عرائس قوله (صلى الله عليه وسلم) (أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك)
(٣٢)