بالمثلثة وهو أعم وهكذا في جميع النسخ ووزن معلوم بالواو لا بأو ومعناه أن أسلم كيلا أو وزنا فليكن معلوما وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزنا وهو جائز بلا خلاف وفي جواز السلم في الموزون كيلا وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه كعكسه قوله (حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل ين سالم جميعا عن ابن عيينة) هكذا هو في نسخ بلادنا عن ابن عيينة وكذا وقع في رواية أبي أحمد الجلودي ووقع في رواية أين ماهان عن مسلم عن شيوخه هؤلاء الثلاثة عن ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم قال أبو علي الغساني وآخرون من الحفاظ والصواب رواية ابن ماهان قالوا ومن تأمل الباب عرف ذلك قال القاضي لأن مسلما ذكر أولا حديث ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وفيه ذكر الأجل ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبي نجيح وليس فيه ذكر الأجل ثم ذكر حديث ابن علية عن ابن أبي نجيح وقال بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم ثم ذكر حديث سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح وقال بمثل حديث ابن عيينة يذكر فيه الأجل
(٤٢)