إليه بالتعريض وقد قال الضمري وغيره من علما أصحابنا وغيرهم يستحب للفتى إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه قالوا ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل هل له توبة ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة وهي أن الصائل يستهون القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجا فيقول المفتى الحالة هذه صح عن ابن عباس أنه قال لا توبة لقاتل فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس وإن كان المفتى لا يعتقد ذلك ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة لكن السائل إنما يفهم منها موافقته ابن عباس فيكون سببا لزجره فهكذا وما أشبه ذلك كمن يسأل عن الغيبة في الصوم هل يفطر بها فيقول جاء في الحديث العيبة تفطر الصائم والله أعلم وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) القاتل والمقتول في النار فليس المراد به في هذين فكيف تصح ارادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بل المراد غيرهما وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريض كما ذكرناه وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه ولهذا ترك قتله فحصل المقصود والله أعلم وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك) فقيل معناه يتحمل إثم المقتول باتلافه مهمته وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه ويكون قد أوحى إليه (صلى الله عليه وسلم)
(١٧٤)