لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر هذا في حكم الدنيا أما في حكم الآخرة فيستوفي له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة قوله (سمعت أبا القاسم نبي التوبة) قال القاضي وسمى بذلك لأنه بعث (صلى الله عليه وسلم) بقبول التوبة بالقول والاعتقاد وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام وأصل التوبة الرجوع قوله عن المعرور ابن سويد هو بالعين المهملة وبالراء المكررة قوله لو جمعت بينهما كانت حلة إنما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد قوله في حديث أبي ذر (كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فلقيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية) أما قوله رجل من إخواني فمعناه رجل من المسلمين والظاهر أنه كان عبدا وإنما قال من إخواني لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال له إخوانكم خولكم فمن كان أخوه تحت يده قوله (صلى الله عليه وسلم) فيك جاهلية أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية ففيك خلق من أخلاقهم وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شئ من أخلاقهم ففيه النهي عن التعيير
(١٣٢)