الأحاديث التي ذكرناها والثاني حملها على كراهة التنزيه والارشاد إلى اعارتها كما نهى عن بيع الغرر نهى تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك وهذان التأولان لابد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاري وغيره ومعناه عن ابن عباس والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (أو ليزرعها أخاه) أي يجعلها مزرعة له ومعناه يعيره إياها بلا عوض وهو معنى الرواية الأخرى فليمنحها أخاه بفتح الياء والنون أي يجعلها منيحة أي عارية وأما الكراء فممدود ويكرى بضم الياء قوله (فتصيب من القصرى) هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور قال
(١٩٩)