الاسم إذا تغير يسير إلى الحمرة أو الصفرة قال الخطابي الشقحة لون غير خالص الحمرة أو الصفرة بل هو تغير اليهما في كمودة قوله (سليم بن حيان) بفتح السين وحيان بالمثناة وسعيد بن ميناء بالمد والقصر قوله (نهى عن الثنيا) هي استثناء والمراد الاستثناء في البيع وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح نهى عن الثنيا الا أن يعلم والثنيا المبطلة للبيع قولة بعتك هذه الصبرة الا بعضها وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها فلا يصح البيع لان المستثنى مجهول فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة أو هذه الشجرة إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثها أو بعتك بألف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها أما إذا باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمر عشرة آصع مثلا للبائع فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع وقال مالك وجماعة من علماء المدينة يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة قوله (حدثنا أبو الوليد المكي عن جابر) وفي رواية أخرى سعيد ابن ميناء عن جابر قال ابن أبي حاتم أبو الوليد هذا اسمه يسار قال عبد الغنى هذا غلط إنما هو سعيد بن ميناء المذكور باسمه في الرواية الأخرى وقد بينه البخاري في تاريخه
(١٩٥)