في نسبه غير هذا قوله (نفست بعد وفاة زوجها بليال) هو بضم النون على المشهور وفي لغة بفتحها وهما لغتان في الولادة وقوله بعد وفاته بليال قيل إنها شهر وقيل خمس وعشرون ليلة وقيل دون ذلك والله أعلم باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة (وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام) قال أهل اللغة الاحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب يقال أحدت المرأة تحد احدادا وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حدا كذا قال الجمهور أنه يقال أحدت وحدت وقال الأصمعي لا يقال الا أحدت رباعيا ويقال امرأة حاد ولا يقال حادة وأما الاحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه قوله
(١١١)