باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق قوله (عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها) وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفى رواية عن ابن عباس قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وذكر مسلم حديث عائشة في سبب نزول قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته أنت على حرام فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينا وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعي أصحهما يلزمه كفارة يمين والثاني أنه لغو لا شئ فيه ولا يترتب عليه شئ من الأحكام هذا مذهبنا وحكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهبا أحدها المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات سواء كانت مدخولا بها أم لا لكن لو نوى أقل من الثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة قال وبهذا المذهب قال أيضا علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم والثاني أنه يقع به ثلاث طلقات ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن الماجشون المالكي والثالث أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة
(٧٣)