بالتمر إلا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه قوله (نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم) هو بضم التاء وكسر العين أي يبدو صلاحه وتصير طعاما يطيب أكلها قوله (نهى وأن يشترى النخل حتى يشقه والاشقاه أن يحمر أو يصفر) وفي رواية حتى تشقح بالحاء هو بضم التاء واسكان الشين فيهما وتخفيف القاف ومنهم من فتح الشين في تشقه وهما جائزان تشقه وتشقح ومعناهما واحد ومنهم من أنكر تشقه وقال المعروف بالحاء والصحيح جوازها وقيل إن الهاء بدل من الحاء كما قالوا مدحه ومدهه وقد فسر الراوي الاشقاه والاشقاح بالاحمرار والاصفرار قال أهل اللغة ولا يشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار بل ينطلق عليه هذا
(١٩٤)