شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٨
فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا وفي رواية عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف قال زعم ثابت يعنى ابن ضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس به أما الماذيانات فبذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناه تحت ثم الف ثم نون ثم الف ثم مثناة فوق هذا هو المشهور وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مسايل المياه وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء وقيل ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة ليست عربية وأما قوله وإقبال فبفتح الهمزة أي أوائلها ورؤسها والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء وربعا كصبي وصبيان ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وإقبال الجداول أو هذه القطعة والباقي للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه واختلف العلماء في كراء الأرض فقال طاوس والحسن البصري لا يجوز بكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعا لاطلاق حديث النهى عن كراء الأرض وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ولكن لا تجوز اجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة وقال ربيعة يجوز بالذهب والفضة فقط وقال مالك يجوز بالذهب والفضة وغيرهما الا الطعام وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون تجوز اجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى فأما طاوس والحسن فقد ذكرنا حجتهما وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك السابقين في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوها وتأولوا أحاديث النهى تأويلين أحدهما حملهما على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة في هذه
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 2
2 ما يستحب أن يقال عند الجماع 5
3 تحريم افشاء سر المرأة 8
4 حكم العزل 9
5 جواز الغيلة وكراهة العزل 15
6 كتاب الرضاع 18
7 الولد للفراش وتوقي الشبهات 37
8 العمل بالحاق القائف الولد 40
9 قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف 42
10 القسم بين الزوجات 46
11 جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها 48
12 استحباب نكاح ذات الدين 51
13 استحباب نكاح البكر 52
14 الوصية بالنساء 57
15 كتاب الطلاق 59
16 تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 60
17 طلاق الثلاث 70
18 وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 73
19 المطلقة البائن لا نفقة لها 94
20 انقضاء العدة بوضع الحمل 108
21 وجوب الاحداد في عدة الوفاة 111
22 كتاب اللعان 119
23 كتاب العتق 135
24 بيان أن الولاء لمن أعتق 139
25 النهي عن بيع الولاء وهبته 148
26 باب فضل العتق 151
27 كتاب البيوع 153
28 ابطال بيع الملامسة والمنابذة 154
29 تحريم بيع حبل الحبلة 157
30 تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه 158
31 تحريم بيع الحاضر للبادي 164
32 بطلان بيع المبيع قبل القبض 168
33 باب من يخدع في البيع 176
34 باب من باع نخلا عليها تمر 190
35 النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها 192
36 كراء الأرض 196
37 كتاب المساقاة والمزارعة 208
38 فضل الغرس والزرع 213
39 وضع الجوائح 216
40 استحباب الوضع من الدين 219
41 فضل انظار المعسر 224
42 تحريم مطل الغنى 227
43 تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل 228
44 تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 231
45 حل أجرة الحجامة 241