باب كراء الأرض قوله (عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض) وفي رواية من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه وفي رواية من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها وفي رواية نهى عن المخابرة وفي رواية فليزرعها أخاه ولا تبيعوها وفسره الراوي بالكراء وفي رواية فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها وفي رواية كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها وفي رواية من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها وفي رواية نهى عن يع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثا وفي رواية نهى عن الحقول
(١٩٦)