بالماء والتراب والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا) المراد بالضرع الماشية كما في سائر الروايات ومعناه من اقتنى كلبا لغير زرع وماشية وقوله (وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي) هكذا هو في معظم النسخ بشين معجمة مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم همزة مكسورة منسوب إلى أزد شنوءة بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همزة ممدودة ثم هاء ووقع في بعض النسخ المعتمدة الشنوى بالواو وهو صحيح على إرادة التسهيل ورواه بعض رواة البخاري شنوى بضم النون على الأصل حل أجرة الحجامة ذكر فيه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره قال ابن عباس ولو كان سحتا لم يعطه وقد سبق قريبا في باب تحريم ثمن الكلب بيان اختلاف العلماء في أجرة الحجامة وفي هذه
(٢٤١)