أيضا أوساق ووسوق قال الهروي كل شئ حملته فقد وسقته وقال غيره الوسق ضم الشئ بعضه إلى بعض وأما قدر الوسق فهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وأما العرايا فواحدتها عرية بتشديد الياء كمطية ومطايا وضحية وضحايا مشتقة من التعري وهو التجرد لأنها عريت عن حكم باقي البستان قال الأزهري والجمهور هي فعلية بمعنى فاعلة وقال الهروي وغيره فعلية بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه لان صاحبها يتردد إليها وقيل سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله وقيل غير ذلك والله أعلم قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا تباع بخرصها) فيه تحريم بيع الرطب بالتمر وهو المزابنة كما فسره في الحديث مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا وقال أبو حنيفة إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجئ منه ثلاثة أوسق
(١٨٨)